منوعات

هكذا انتهكت ‎الجزائر ‎اتفاقية_الأمم_المتحدة_لقانون البحار بإطلاق النار على ‎سائحين_عزل ضلوا طريقهم ودخلوا ‎مياهها_الإقليمية.

عصام عابد كاتب صحفي

“إن ‎واجب_تقديم_المساعدة في البحر منصوص عليه في المادة 98 من LOSC (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار) على النحو التالي:
1. تشترط كل دولة على ربان السفينة التي ترفع علمها، بقدر ما يستطيع، أن يفعل ذلك دون تعرض السفينة أو الطاقم أو الركاب لخطر جسيم:
(أ) تقديم المساعدة لأي شخص يوجد في البحر معرضاً لخطر الضياع؛
(ب) أن يشرع بكل سرعة ممكنة في إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر، إذا علم بحاجتهم إلى المساعدة، بقدر ما يتوقع منه مثل هذا الإجراء بشكل معقول.”
فقط البلدان المارقة هي التي تطلق النار على المدنيين العزل الذين ضلوا عبر حدودها.
هل ستحاسب الأمم المتحدة الجزائر على فعلتها الشنيعة؟
وتخرج ببلاغ في القضية علما أن القانون الدولي لايتساهل مع مثل هاته القضايا والدليل القنوات الفرنسية كانت قد غطت القضية و أقيمت بلاطوات تحلل وضعية السياح الفرنسيين المتواجدين في المصطافات العالمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى