تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالتنصيص على مبدأ “تنازع المصالح”، ضمن المبادئ التي يخضع لها إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق هذا القانون، ثم إضافة ممثل لوزارة الداخلية، وممثل عن مجلس المنافسة، للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في القانون نفسه.
وأكدت المجموعة أن الغاية من مقترح القانون الذي تقدمت به، هي المساهمة في تحصين التجربة المغربية، إزاء تحديات تنازع المصالح، في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة في مذكرة تقديم مقترح القانون، إلى أن الممارسة أفضت في عدد من التجارب المقارنة، إلى ظهور تحديات تتعلق بالحكامة والنزاهة والشفافية، في تدبير مختلف مراحل ابرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة فيما يتعلق بتنازع المصالح، وهو ما دفع بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، إلى إصدار دليل تشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفق مذكرة التقديم نفسها، مؤكدة أن التجربة المغربية في خذا المجال، أظهرت التحديات نفسها، من خلال إثارة الصحافة لشبهات تتعلق بتنازع المصالح في عدة صفقات تم إبرامها في إطار قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشددت المجموعة على أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تُعتبر من الآليات التدبيرية المهمة في توفير وتحسين البنى التحتية، والخدمات العمومية، وتجويد إدارتها، وأنها
تدعم الجهد العمومي في عدد من المجالات والقطاعات، لذلك سعى المشرع إلى إيجاد الإطار التشريعي لتنظيم هذه الشراكات، وذلك في إطار عدة مبادئ.
واعتبرت المجموعة في مقترح القانون ذاته، أن تنازع المصالح يتحقق عندما يكون لدى المسؤول عن الشخص العام المعني بعقد الشراكة، علاقة تراتبية أو مساهمة في رأسمال الشريك الخاص، المنصوص عليه في قانون عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، أو تربطهما مصالح خاصة في عقد الشراكة أو ولاءات متنافسة أو متضاربة، قد تؤثر على قدرته على التصرف بشكل محايد، أو تحول دون تحقيقه أفضل مصلحة للشراكة في العقود المبرمة بين القطاع العام والخاص.
وعللت المجموعة إضافة ممثل لوزارة الداخلية، وممثل عن مجلس المنافسة، للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في القانون، بكون وزارة الداخلية تلعب دورا مهما في تسريع وتيرة الاستثمار، بالنظر لاختصاصاتها العرضانية، وبالنظر لوصايتها على الجماعات الترابية، وكذا بكون حضور مجلس المنافسة في هذه اللجنة، سيكون ذا فائدة باعتباره هيأة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ويمكنه حسب القانون المنظم له أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة، واتخاذ المبادرة للإدلاء برأي حول كل مسألة متعلقة بالمنافسة، خاصة أن قانون عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، يُخضع إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام قواعد الحكامة الجيدة.