السيادة القانونية وسيادة القانون وعلاقتهما بالغاية من وجود الدولة والقانون
السيادة تعني تملك السلطة السياسية الحاكمة لكامل حقها على نفسها، دون أي تبعية أو تدخل من جهات أو هيئات خارجية. ومصطلح السيادة يعني السلطة العليا على جميع الكيانات السياسية. وفي القانون الدولي، يشير مفهوم السيادة إلى ممارسة الدولة للسلطة.
والسيادة القانونية تشير إلى حق الدولة في الاصدار القانوني الذاتي للدولة والقدرة على سن التشريعات الضرورية بشكل مستقل متمسكة بالسيادة الواقعية التي تعني القدرة على فعل ذلك دون تعرضها لأية ضغوط خارجية أو التبعية القانونية لأية دولة، الشيء الذي يتوقف على نقد التوقع بوجود السيادة القانونية الكاملة والواقعية داخل نفس البلد. واعادة النظر في السيادة التشريعية بما تقتضيه من مراجعة للهوية القانونية الوطنية المستقلة في مجال اصدار القوانين، والتخلص من مرجعيتها التاريخية المتعارضة مع حقوق وطموحات المواطنين.
بينما سيادة القانون تعني أن يخضع الجميع للقانون، بما في ذلك المشرعين والمسؤولين عن إنفاذ القانون بمن فيهم القضاة، وإرساء مبدأ سيادة القانون يعني أيضا حماية أمن وسلامة وحقوق افراد المجتمع وفض نزاعاتهم بالقانون وتأمين نمو اقتصادهم واستدامة رغد حياتهم. إضافة الى أن سيادة القانون كمبدأ يعني أن القوانين تفرض قيودًا على سلطة الدولة.
وتعرف الأمم المتحدة سيادة القانون بأنها “مبدأ للحوكمة يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويُحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”. وترتبط سيادة القانون، في الديمقراطيات الليبرالية، بالحقوق المدنية والسياسية وتقوم على الفصل بين السلطات، وتعني ايضا حكم الشعب بالقانون، الذي يعتبر أداة لضمان الاستقرار والنظام.
وسيادة القانون تضفي الطابع المهني على الجهاز القضائي كوجه من أوجه الإصلاحات العصرية التي تمنع التركيز الزائد للسلطة وتفويض السلطة إلى الهيئات الحكومية، وإنشاء مؤسسات جديدة وصياغة تشريعات جديدة لمجالات جديدة قياسا على وجود مدارس قانونية للاقتباس. بما فيها التي تدافع عن الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي، مما يعني قبول القواعد القانونية الدولية عند صياغة القوانين والأخذ بنسبية سيادة القانون التي تتماشى مع المعنى الليبرالي. وهي بذلك الفكر الإرشادي للحكم القائم على تبرير توجه ايديولوجي معين. وعليه فهي تتقاطع السيادة القانونية باستقلالية كاملة في اصدار القوانين وتنفيذها وحق معاقبة كل من يخالف هذه القوانين، وهي مرتبطة بالسيادة السياسية التي تكون سابقة على السيادة القانونية.
ان ممارسة الدولة للسلطة العليا على الافراد والهيئات التي تقع في حدودها اقليمها الجغرافي، تصطدم بسوء تدبير السياسات العمومية، ورفض بعض الافراد الامتثال للقانون وطاعة الاوامر والتوجيهات ذات الصفة الالزامية التي تصدرها، سواء بالفطرة البشرية أو بالصفات المذهبية المكتسبة، مما يتطلب اعادة النظر أولا في السيادة القانونية وتغيير القوانين والنصوص التي لا تتماشى مع الهوية الوطنية السياسية والثقافية، ولا تحقق المقاصد من وجود القانون والدولة معا، والقطع من المرجعية القانونية الفرنسية التي لا تتماشى من الهوية الوطنية ولا تسعف في صناعة ولا تنزيل ولا توجيه ولا تقييم السياسات العمومية ولا تحقق التنمية ولا العدالة، وفي القوانين الجنائية كثير من النصوص المتناقضة مع الهوية الثقافية للشعب المغربي. وعليه بات موضوع السيادة القانونية المتعدد المجالات الجنائية والصحية والتعليمية والطاقية والرقمية والصناعية …الخ. يفرض إعادة التنميط، والتخلص من خيوط الربط المعرقلة لعزف نوطة التقدم وذات الامتداد المتشعب والممتد الى كل مجالات الحياة المجتمعية، والتركيز على السيادة القانونية للأمة التي تقول بان السيادة غير قابلة للتجزيئ ويعتبر القانون أسمى تعبير عن إرادتها، وهي كيان مستقل ومتميز عن الافراد وعاجز عن التعبير عن نفسه. بل ان الانتخابات دورها وظيفي فقط يكمن في انتداب من ينوب عنها ويعبر باسمها وبحسب درجة ونوع النيابة الممنوحة له، دون السماح باللعب بالنيابة وإلحاق الضرر بحقوق الانسان والحريات باسم الأمة. وسيادة القانون أمانة تتجزأ مسؤوليتها وتقسم بين الحاكمين والمحكومين بوثيقة الدستور أو ما يسمى بالعقد الاجتماعي هدفها الحفاظ على شرعية النظام السياسي وممارسة سلطات محدودة وامتثال الجميع للقانون، بينما السيادة القانونية فهي مسؤولية الدولة بدرجة أساسية وتتوقف على الارادة السياسية في تغيير بصمة التشريعات والقوانين الوطنية وتكييفها بشكل طوعي ودون تناقض من الخصوصية الوطنية والثوابت الدستورية.
وعليه فالسيادة القانونية وسيادة القانون وجهين لعملة واحدة هي حماية كيان الدولة والشعب من التأثير والتأثر السلبيين من أية عوامل خارجية أو داخلية أو دوافع غير منصوص عليها في القوانين الوطنية، أو الارتكاز على المبادئ الدولية وحدها. ومنه فان الحاكم لم يكون يتمتع باستقلالية تامة في فترة الحماية ولم يتم الاعتماد على العقول الوطنية الحرة عند تشريع القوانين إبانها، ولم تكون بعيدة عن خدمة أجندة استعمارية و التحامل المتعمد أو الناعم على الوطن والمواطنين، وما تزال سارية حتى في مرحلة ما بعد دستور2011، دون النظر في عدم دستوريتها مضمونا وزمنيا، الشيء الذي يفرض على الدولة اليوم مراجعة جميع القوانين التي صدرت في فترة الحماية وإنهاء العمل بالمنتوج التشريعي للعقليات الاستعمارية التي كان هدفها التضييق على المواطنين ونهب ثرواتهم، ومن جهة أخرى إصلاح القانون وفرضه على الجميع والقطع مع خرق القانون بدون قانون.
فالوضعية الاجتماعية والسياسية تؤشر على وجود نوع من التمرد والنفور من الواقع القانوني الذي لا تحترم فيه سيادة القانون أحيانا، لاسيما من قبل الذين يتذرعون بالأزمة المرتبطة بضعف السيادة القانونية، وقد يستغلون بعض النصوص بما يحققون بها مصالحهم بعيدا عن المساواة مع أندادهم، وفي ظل وجود من يريد أن يتمرد على القانون متمسكا بالحق السياسي بشكل العشوائي دون أي اكتراث بالخيار الديمقراطي أو بثوابت للأمة ودون مراعاة لرأي غالبية المواطنية، كل ذلك يفرض تعزيز إنفاذ القانون بحق الجميع، وحتى لو تم ذلك جورا فذلك أهون من إهانة الوطن والأمة وتعميق الأزمة في المجتمع والاساءة الى الأمن العام والاستقرار.
الدكتور أحمد درداري
رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات