
أسدلت المحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد الستار على ما عُرف إعلاميا بـ“قضية الطفلة غيثة”، التي تعرضت لحادث دهس مأساوي بشاطئ سيدي رحال.
فقد أصدرت المحكمة حكما يقضي ببراءة المتهم من تهمة تغيير معالم الحادثة، مع إدانته في باقي التهم الموجهة إليه، والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد ثبوت ولوجه بسيارته إلى الكثبان الرملية.مدنيا، قررت هيئة الحكم إلزام المتهم بأداء تعويض مالي قدره 400 ألف درهم لفائدة الطفلة، مع استبعاد شركة التأمين من الملف، ومنح أجل عشرة أيام للطعن في الحكم.
وجاء هذا القرار بعد اطلاع المحكمة على تقرير الخبرة الطبية الذي أعده الخبير المحلف الدكتور نور الدين هلال، بطلب من عائلة الضحية.التقرير الطبي كشف أن الطفلة، التي أصيبت بتاريخ 15 يونيو 2025، عانت من كسر في الجزء الأمامي الأيمن من الجمجمة، نتج عنه ضغط على الفص الجبهي للمخ وورم دموي بين العظم والقشرة الخارجية، ما استدعى تدخلا جراحيا مستعجلا لترميم العظام وتخفيف الضغط.
كما أورد إصابتها بجروح وخدوش في الوجه واليد، وتمزق في الجفن الأيمن تطلب خياطة دقيقة، إضافة إلى فقدان الوعي عند وصولها إلى المصحة.
وأشار التقرير إلى أن غيثة تعاني من عجز كلي مؤقت لمدة 120 يوما، وعجز جزئي دائم بنسبة 80 في المائة، مما يجعلها في حاجة إلى رعاية دائمة، فضلا عن اضطرابات سلوكية، ونوبات بكاء مفاجئة، وتبول لا إرادي، وصعوبات في النوم، وهو ما يستوجب علاجا طبيا ونفسيا طويل الأمد، إلى جانب جلسات للترويض العضلي والذهني.
من جهته، اعتبر دفاع المتهم أن الحادث كان “قدرا محتوما” وليس نتيجة جنحة جنائية، مشيرا إلى أن موكله لم يفر من مكان الحادث بل نقل الطفلة إلى المصحة، نافيا وجود نية مبيتة لتغيير معالم الجريمة، وملتمسا البراءة أو ظروف التخفيف لكونه شابا في بداية حياته.
كما ألقى الدفاع باللوم على الجماعة الترابية، معتبرا أنها لم تتخذ إجراءات لمنع ولوج السيارات إلى الشاطئ، مؤكدا أن المتهم يتوفر على رخصة سياقة قانونية وأن السيارة كانت مؤمّنة.